للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب مَنْ تَحَدَّثَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَضْطَجِعْ

١١٦١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى {سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِلَاّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلَاةِ. طرفه ١١١٨

٢٥ - باب مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِى ذَرٍّ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةَ وَالزُّهْرِىِّ - رضى الله عنهم -. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىُّ مَا أَدْرَكْتُ فُقَهَاءَ أَرْضِنَا

ــ

باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع

١١٦١ - (بشر بن الحكم) بكسر الموحدة بعدها شين معجمة (أبو النضر) بضاد معجمة.

(عن عائشة أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى فإذا كنت مستيقظة حَدَّثني وإلا اضطجع) المراد بهذه الصلاة سنة الفجر؛ بدليل ما ذكرت في الباب قبله، هذا يدل على أن الأمر بالاضطجاع؛ كما رواه أبو داود والتِّرمذيّ: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع" للندب، وقال ابن حزم: تجب وإن لم يضطجع لا تصح صلاته للصبح.

باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى

(ويذكر عن عمار) وفي بعضها قال محمَّد وهو البُخَارِيّ، وقد سلف أن لفظ يذكر لا يدل على الضعف (وقال يحيى بن سعيد: أدركت فقهاءنا) وفي بعضها: فقهاء أرضنا؛ أي: أرض المدينة أو الحجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>