٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. طرفه ٦٧٥٦
٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتِ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ». فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِى كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ. فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا. طرفه ٤٥٦
ــ
باب بيع الولاء وهبته
هذه قطعة من حديث الباب. والولاء -بفتح الواو والمد- ميراث المُعتق.
٢٥٣٥ - (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وهبته) وذلك لأنه (لحمة النسب) وفي رواية: "كلحمة الثوب" قال ابن الأثير: معناه المخالطة والامتزاج، فكما لا يجوز بيع الميراث فكذلك بيعه.
ثم روى حديث بريرة أن أهلها اشترطوا الولاء في بيعها، وأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الشرط، والحديث سلف في باب اشترط في البيع شروطًا.
٢٥٣٦ - (فإن الولاء لمن أعطى الورق) -بفتح الواو وكسر الراء وسكونها- الفضة المضروبة. وهذا بناء على الغالب؛ ولا يلزم أن يكون الثمن ورقًا (فخيرها من زوجها) لأنه كان عبدًا، أو حرًّا؛ كما قاله أبو حنيفة (فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده) كناية عن كثرة المال.