للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ

وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَاّ بِحَقٍّ ثُمَّ تَلَا (وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) وَالْفُلْكُ السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ مِنَ السُّفُنِ إِلَاّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

٢٠٦٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ، خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بِهَذَا. طرفه ١٤٩٨

ــ

باب التجارة في البحر

(وقال مطر: لا بأس به) أي: بركوب البحر، دفع لما يقوله العوام: إنّ ركوب البحر إلقاء النفس في التهلكة. والظّاهر أنه مطر بن الفضل المروزي شيخ البخاري، كذا قيل، وجزم المزي وشيخ الإسلام بأنه مطر الورَّاق بصري تابعي، واستدل على جواز ركوبه بقوله تعالى: {وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ} [النحل: ١٤] لأنّ الآية في تعداد نعم الله على عباده.

قال البخاري: (الفلك: السفن) أي: المذكور في القرآن، جمع لقوله مواخر جمع ماخرة، ثم قال: (الواحد والجمع سواء) أي في اللفظ، وفرّق أهل التصريف بين المفرد والجمع والتثنية، وقالوا بسكونه مثل سكون أسد إن كان جمعًا ومثل سكون قفل إن كان مفردًا.

(وقال مجاهد: تمخر السفن من الريح) من تبعيضية، مثل قولك: شق من ثوبه، وليست زائدة؛ كما في قولهم: قد كان من مطر. على ما قاله الأخفش؛ لأن المخر هو الشق، والذي تشقه السفن بعض الريح، ويحتمل أن يكون بيانًا.

فإن قلت: ذكر الجوهري أن معنى المخر هو الجري؟ قلت: تفسير باللازم، قال ابن الأثير: أصل المخر الشق، ومنه: مخرتُ الأرض للزراعة شققتها (ولا تمخر الريحَ من الفلك إلا العظام) بنصب الريح؛ أي: لا يشقها من الفلك إلا العظام؛ لأنها ذوات شراع، ومدار جري الفلك عليها؛ بخلاف الصغار إذ ليس لها شراع، أو صغير لا يقاوم الريح.

ثم روى في الباب حديث الإسرائيلي الذي خرج يسافر في البحر، تعليقًا عن الليث،

<<  <  ج: ص:  >  >>