للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَنَا فِيهِمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ. طرفه ٨٥٧

٥٦ - باب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ». وَقَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». وَقَالَ «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِىِّ». سَمَّاهَا صَلَاةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّى إِلَاّ طَاهِرًا. وَلَا يُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَأَحَقُّهُمْ عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ. وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا. وَقَالَ أَنَسٌ - رضى الله عنه - التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. وَقَالَ (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا) وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.

ــ

أي: أعلمتموني. وقد تقدم الحديث مرارًا. وموضع الدلالة قول ابن عباس (وأنا فيهم) فإن ابن عباس كان صبيًّا، انتقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دار البقاء وابنُ عباس ابن ثلاث عشرةَ سنةً.

باب: سنة الصلاة على الجنازة

لم يرد بالسنة ما يقابل الفرض، بل ما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من إطلاق لفظ الصلاة وشرائطها من الوضوء وغيره. يرد على من جوَّز صلاة الجنازة بغير وضوء كالطبري والشيعة، ونقله في "الإشراف" عن الشعبي قائلين: إنه دعاء مجرد. واستدل على ذلك بالأحاديث والآثار.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من صلى على الجنازة) هذا بعضُ حديثٍ رواه أبو هريرة ولم يذكر جزاء الشرط وهو: "فله قيراط" لعدم تعلق غرضه بذلك (وقال: صلوا على صاحبكم) بعض حديث أبي سلمة. قاله في الذي مات وعليه ثلائة دنانير. ولم يترك وفاءً، والغرضُ أنه أطلق عليها لفظ الصلاة. فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>