أي: أعلمتموني. وقد تقدم الحديث مرارًا. وموضع الدلالة قول ابن عباس (وأنا فيهم) فإن ابن عباس كان صبيًّا، انتقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى دار البقاء وابنُ عباس ابن ثلاث عشرةَ سنةً.
باب: سنة الصلاة على الجنازة
لم يرد بالسنة ما يقابل الفرض، بل ما شرعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من إطلاق لفظ الصلاة وشرائطها من الوضوء وغيره. يرد على من جوَّز صلاة الجنازة بغير وضوء كالطبري والشيعة، ونقله في "الإشراف" عن الشعبي قائلين: إنه دعاء مجرد. واستدل على ذلك بالأحاديث والآثار.
(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من صلى على الجنازة) هذا بعضُ حديثٍ رواه أبو هريرة ولم يذكر جزاء الشرط وهو: "فله قيراط" لعدم تعلق غرضه بذلك (وقال: صلوا على صاحبكم) بعض حديث أبي سلمة. قاله في الذي مات وعليه ثلائة دنانير. ولم يترك وفاءً، والغرضُ أنه أطلق عليها لفظ الصلاة. فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة.