للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

وَقَالَ الْحَسَنُ مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِى.

٦٨١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

ــ

إنما يرويه بواسطة أبي ميسرة، قال الدارقطني: والصحيح حديث أبي ميسرة، قال بعض الشارحين: يجوز أن يكون في الذنوب ذنب أعظم من المذكورات وإنما أراد با لأعظم ما يكثر وقوعه، وإلا فاللواطة أعظم من الزنى، وليس كما قال إذ لا ذنب أعظم من الشرك وقتل النفس، وقوله اللواطة أعظم من الزنى ممنوع فإن الزنى قد شرع فيه الحد نصًّا اجماعًا بخلاف اللواطة، وأيضًا في الزنى اختلاط النسب، وإهلاك الولد معنى، كذا ذكره الغزالي في "الإيضاح".

باب رجم المحصن

قال ابن الأثير: الإحصان المنع، والمحصن في هذا الباب هو الذي أصاب امرأة بنكاح مرة، ويروى بفتح الصاد وكسرها، يطلق على الفاعل قال ابن الأثير: هذا من غرائب اللغة.

(وقال الحسن البصري: من زنى بأخته حده حد الزاني) وعليه الأئمة، قال الطحاوي وأما حديث "من وقع على محرم فاقتلوه" يدور تقديرًا على إبراهيم بن إسماعيل، وهو متروك الحديث، وقد أخذ به الإمام أحمد والجمهور على أنه على تقدير صحة الحديث محمول على الاستحلال.

٦٨١٢ - (سلمة بن كُهيل) بضم الكات، مصغر (رجم علي امرأة يوم الجمعة) وهي شراحة بنت مالك الهمدانية، جلدها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: جلدتها بكتاب الله (ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، واتفق الأئمة على خلافه إلا رواية عن أحمد، قال علماء الحديث: إن الشعبي لم يسمع عليًّا، قال الدارقطني. سمع منه هذا الحديث، وقال الذهبي: سبع عن خمسمائة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب، وكان الشعبي في زمانه كابن عباس في زمانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>