للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(والمعروف) ... إلخ، واعلم أن المعروف والمنكر لم يحددها الشارع، وتركها على العرف، فالمعروف [بهلا ما نسى]، والمنكر [إيذادهي].

٢٦ - باب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

١٤٣٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ». طرفه ١٤٢٥

١٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِى يُنْفِذُ - وَرُبَّمَا قَالَ يُعْطِى - مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا

ــ

على الخير هو الذي جرَّك إلى الإسلام؛ وذلك لأن الكافر بدون الإيمان لا يعتد بحسناته. وذهب آخرون إلى أن تلك الحسنات مُعتد بها، وحسنات الكافر إنما لم يعتد بها إذا مات على الكفر، وهذا هو الصوابُ، والذي يصح أن يكون جوابًا بالحكم؛ لأنه قال: هل فيها من أجر؟ وقد سلف في باب حسن إسلام المرء تعليقًا عن مالك، ورواه الدارقطني مسندًا: "إن الكافر إذا حسن إسلامه كتبت له حسناته في الكفر".

باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

تقدم في باب من أمر خادمه أنَّ الإذن إما صريح؛ وإما باعتبار العرف.

١٤٣٨ - (محمد بن العلاء) بفتح العين والمد (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة (الخازن المسلم الأمين الذي يُنْفِذ) -بضم الياء وكسر الفاء مع التشديد والتخفيف وذال معجمة- معناه: (يعطي ما أمر به كاملًا موفرًا) وإنما قيده بالمسلم؛ إذ الكافر لا ثواب له إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>