٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَاّ هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِصْبَعَيْهِ. وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ. طرفه ٥٨٢٨
ــ
حرمه الله على النار"؟ قلت: لا بُدَّ من تأويل ذلك أيضًا للقطع بدخول بعض العصاة النار بشهادة سائر النصوص، والحق: أن ما قاله البخاري لا يوافق حديث أبي ذر، لأن قوله: "وإن زنى وإن سرق" معناه أنَّه يدخل الجنّة مع ذلك الذنب من غير توبة.
باب لبس الحرير وافتراشه
روى أحاديث كلها دالة على حرمة لبس الحرير.
فإن قلت: الأحاديث عامة في الرجال والنساء؟ قلت: أخرج النساء في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها".
٥٨٢٨ - (أبا عثمان الهندي) اسمه عبد الرحمن (عتبة) بضم العين وسكون الفوقانية (بأذربيجان) بفتح الهمزة، وسكون الذال المعجمة وفتح الراء، ويروى بمد الهمزة وبكسر الهمزة أيضًا.
٥٨٢٩ - (زهير) بضم الزاي مصغر (إلا هكذا وأشار بأصبعيه) أي: استثنى ما يجعل