هذا؛ وتحقيق الكلام في هذا المقام أن بعد الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ كما قاله الشَّافعيّ أطول منه إلى أن تغرب الشَّمس، لا يشك في ذلك من يعلم علم الميقات، وطريق سير الشَّمس، ولا اعتداد بقصر الظل وطوله، ألا ترى حين طلوع الشَّمس امتداد الظل إلى الغاية، ثم في طرفة عين ينقص بقدر ما ينقص عند الزوال في ساعة بل ساعتين، وكذلك بعد الزوال عكس أول النهار في النقصان تبطِيء في الزيادة؛ وكلما نقص النهار أسرع الظل في الزيادة.
وهذا الجواب هو الذي اختاره شيخنا قدس روحه، وقد سألت من هو علم في علم الميقات فوجدته جازمًا بذلك؛ فتأمل.
باب الإجارَة إلى صلاة العصر
٢٢٦٩ - (ابن [أبي] أويس) بضم الهمزة (إنما مثلكم واليهود والنصارى) أي: الشأن الغريب، والحال البديع (كرجل استأجر عمالًا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط) كرره ليدل على التوزع؛ أي؛ كل رجل على قيراط (ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشَّمس) جمع المغرب إشارة إلى استمرار شرعه إلى آخر الدهر، وأن هذا الحكم ليس مخصوصًا بالصحابة.
قال ابن بطال: هذه الزيادة لهذه الأمة بواسطة إيمانهم بموسى وعيسى؛ فإنَّه عمل أَيضًا. وقوله في آخر الحديث:(ذلك فضلي أوتيه من أشاء) يردّ ما قاله فإنَّه صريح