٢٤١٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». فَكَانَ يَقُولُهُ. طرفه ٢١١٧
٢٤١٥ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ. طرفه ٢١٤١
٤ - باب كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ
٢٤١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». قَالَ فَقَالَ
ــ
٢٤١٥ - (أن رجلًا أعتق عبدًا بيس له؛ فردّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) فلا يمكن أن يكون مثالًا لقول جابر ويذكر تعليقًا قال شيخنا: ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما رواه جابر أن رجلًا جاء ببيضة من ذهب ليتصدق بها، فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم اختار أن يكون مراد البخاري حديث المدبر وإنما لم يروه لأن فيه زيادة ليست على شرطه. قلت: لفظ المتصدق صريح في ما ذكرنا، فإن صاحب البيضة لم يكن متصدقًا بل أراد التصدق، وكذا منه دبر عبده لا يطلق عليه اسم المتصدق عرفًا (فابتاعه منه نعيم بن النحام) كذا وقع في كل النسخ، واتفقوا على أنه سهو، والصواب: حذف الابن؛ فإن النحام صفة نعيم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سمعت في الجنة نحمة نعيم" والنحمة: السعلة.
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
٢٤١٦ - ٢٤١٧ - (محمد) كذا وقع غير منسوب، ونسبه أبو نعيم: محمد بن سلام (أبو معاوية) الضرير محمد بن الخازم بالخاء المعجمة (من حلف على يمين) أي: على ما يحلف عليه؛ أيّ شيء كان (وهو فيها فاجر) أي: كاذب، والفجور يطلق على كل معصية (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قيد المسلم محمول على الغالب (لقي الله وهو عليه غضبان) أي: شديد