للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِى يَوْمَ بَدْرٍ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ «دَعِى هَذِهِ، وَقُولِى بِالَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ». طرفه ٤٠٠١

٥٠ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) وَكَثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) وَقَوْلِهِ

ــ

أو كان النظر لحاجة، أو الأمن من الفتنة كلها أشياء لا داعية إليها ولا فائدة (ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر) إطلاق الآباء على طريقة التغليب فإن معاذًا وعونًا عماها. قال شيخنا: الصواب يوم أحد فإن الذي قتل من آبائها إنما قتل بأحد. قلت: قال ابن عبد البر: قُتل أبو همام وعمها عون يوم بدر، وخرج معاذ يوم بدر فمات من جراحه بالمدينة، وقال خليفة بن خياط: مات في خلافة علي. الندبة هنا عَدَّ شمائل الميت.

فإن قلت: عد شمائل الميت هو النياحة؟ قلت: الظاهر أنه لم يكن في ندبتهن من الأكاذيب] وقد روى ابن الأثير: "كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد بن معاذ".

(وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين) أنكر عليها بطريق اللطف، وفي رواية ابن ماجه: "لا يعلم ما في الغد إلا الله".

وفي الحديث دلالة على جواز ضرب الدف في الأفراح، بل على الاستحباب في الولائم إعلانًا للنكاح وتمييزًا بينه وبين السفاح. حتى قال مالك: لا يجوز النكاح بدون الإعلان، وإذا أعلن لا يحتاج إلى الشهود عنده. وفي رواية ابن ماجه والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال إنه على شرط مسلم: "فرق ما بين الحلال والحرام ضرب الدف".

باب قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء: ٤]

قال ابن الأثير: النحلة العطية من غير عوض واستحقاق، وفي إيثاره إشارة إلى أن

<<  <  ج: ص:  >  >>