إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهود والمجوسي والمرأة"، قال النووي: وأوَّلَ العلماء حديثَ ابن عباس بأن المراد بالقطع: النقص؛ لاشتغال خاطر المصلي به. قال: وادعى بعضهم النسخ، لكن دعوى النسخ مشكلة؛ للجهل بالتاريخ، ولأنهم قالوا: الحديث الناسخ لحديث ابن عباس هو قوله: "لا يقطع صلاة المرء شيء" وهو حديث ضعيف (فيجيء النبي - صلى الله عليه وسلم - فيتوسط السرير) أي: يتوجه في الصلاة إلى وسط السرير (فكره أن أُسحنه) أي: أظهر له (فانسل من قبل رجلي السرير) أَنْسَكُّ بالرفع عطف على أكره.
قال بعضهم: فإن قلت: الحديث لا يدل على الصلاة إلى السرير ولا على السرير؟ قلت: حروف الجر يقام بعضها مقام بعض وهذا كلام غريب؛ إذ ليس بعد: يتوسط، شيءٌ من حروف الجر، ولا أن: توسط، يحتاج إلى حرف من حروف الجر، ومعنى قولها: يتوسط السرير، متوجهًا إليه، وسيأتي من رواية مسروق أنها كانت على السرير، فيجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيتوجه إليه، وترجمة البخاري بقوله: باب الصلاة إلى السرير دليل على أن قولها في الحديث: يتوسط السرير معناه إلى السرير، لا على السرير.
باب يرد المصلي من مرّ بين يديه
(ورد ابن عمر في التشهد وفي الركعة) يجوز أن يريد بالركعة الركوع، وأن يريد قبل الركوع وبعده؛ فإنه حقيقة الركعة ومحصله في كل جزء من أجزاء الصلاة، وفي بعضها: وفي الكعبة، قال شيخ الإسلام: وهي رواية الجمهور. وعليها اقتصر أبو نعيم، وفائدة ذكر