١٤٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - مِنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «عِنْدَكُمْ شَىْءٌ». فَقُلْتُ لَا إِلَاّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ «هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا». طرفاه ١٤٩٤، ٢٥٧٩
ــ
باب قدر كم يعطي من الزكاة؟ ومن أعطى شاة
١٤٤٦ - (أبو شهاب) عبد ربه بن نافع المدائني الحناط الأصغر. قال الغساني: وأمَّا أبو شهاب الأكبر واسمه: موسى بن نافع من أهل الكوفة الحناط أيضًا، ليس للبخاري عنه رواية إلا حديثًا واحدًا في كتاب الحج (خالد الحذاء) بفتح الحاء وتشديد الذَّال المعجمة (عن أم عطية قالت: بُعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة) أي: من الصدقة، ونسيبة -بضم النون- مصغر: هي أم عطية راوية الحديث، ففي الكلام التفات من التكلم إلى الغيبة، فأرسلت أم عطية شيئًا من لحمها على طريق الهدية، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم قدموا لهم من إدام البيت مع وجود اللحم الذي هو أشرف أنواع الأدم مع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحب اللحم وهنَّ عارفات بذلك، فسأل عن موجب تخلفهم عن ذلك، فقالوا: إنها صدقة، أنت لا تأكل الصدقة، فأجاب: بأن الصدقة إنما كانت على نسيبة (فقد بلغت محِلها) بكسر الحاء أي: مكان حلولها، أو مكان الحل ضد الحرمة.
وتحقيق هذا: أن الأحكام الإلهية منوطة بالأشياء باعتبار أحوالها، لا بذواتها من حيث هي كالأحكام المنوطة بالرِّق والحرية وإن كان الكل أولاد آدم، والخمر والدبس والعصير؛ وإن كان الكل ماء العنب.
فإن قلت: الصدقة أوساخ، ولا شكَّ أن المعنى موجود في لحم الشاة؟ قلت: زال عنه ذلك بعد وصف الهدية ألا ترى أن الذكاة تحلل اللحم والخنق يحرمهُ؛ مع أن الشاة بعينها فتأمل.