للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّى لأُصَلِّى بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّى كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى. فَقُلْتُ لأَبِى قِلَابَةَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّى قَالَ مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى. أطرافه ٨٠٢، ٨١٨، ٨٢٤

٤٦ - باب أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

٦٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ مَرِضَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ». قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّىَ بِالنَّاسِ. قَالَ «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَعَادَتْ فَقَالَ «مُرِى

ــ

قلابة) -بكسر القاف- عبد الله بن زيد الجرمي (جاء مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا) بضم الحاء على وزن المصغر. قيل: هذا المسجد كان ببصرة (أصلي كيف رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي) كلام مستأنف كأنه قيل: إذا لم ترد الصلاة فلم تصلي؟ قال: أصلي لأعلمكم.

فإن قلت: ما حكم هذه الصلاة؟ قلت: قيل هي مباحة وليس بشيء لأن المباح لا يثاب عليه بل هي نافلة (قلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا) هو عمر بن مسلمة بكسر اللام (وكان الشيخ يجلس فإذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة) الجار يتعلق بيجلس أو ينهض وفي بمعنى من، وهذه الجلسة جلسة استراحة قال بها الشافعي والإمام أحمد في رواية وقد جاءت في حديث المسيء صلاته.

باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة

٦٧٨ - ٦٧٩ - (عن عمير) بضم العين، على وزن المصغر (عن أبي بردة) بضم الباء، عامر بن أبي موسى (مرض النبي -صلى الله عليه وسلم- فاشتد مرضه) بحيث لم يقدر على الخروج. روى حديث إمامة أبي بكر في الباب بطرق مختلفة وقد تقدم مع شرحه في باب حد المريض. لكن نشير إلى بعض المواضيع:

<<  <  ج: ص:  >  >>