للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّى فِيهِ».

٣٠٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ

ــ

والاعتكاف مثل الصلاة بلا خلاف، وإذا جاز لها العبادة فغشيان الزوج من باب الأَوْلى.

باب [غسل] دم الحيض

٣٠٧ - (فاطمة بنت المنذر) بضم الميم وكسر الذال (سألت امرأةٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي خولة بنت يسار كذا جاء صريحًا في سنن أبي داود (فقالت يا رسول الله: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها من الحيضة) ومعنى: أرأيتَ: أخبر؛ لأن الرؤية من أسباب الإخبار. والحِيضة، بالكسر (فلْتَقْرُصْهُ ثم لتنضحه ثم لتصل فيه) القَرْص -بالصاد المهملة- قال ابن الأثير: هو الغسل بأطراف الأصابع والدلك.

قال النووي: رواه بعضُهم بضم الياء وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة. والنضح -بالضاد المعجمة- الغسل. من نضح ينضِح بكسر الضاد في المضارع. كذا ضبطه الجوهري. وأصل النضح: الرش، ولعله أشار به إلى أن غسله يكون برش الماء شيئًا فشيئًا. وقد جاء بلفظ الغسل في بعض الروايات، وتقييده بالماء صريحٌ في أن إزالة الخبث لا يكون إلا به، وفي لفظ: ثم، إشارة إلى جواز التراخي بين هذه الأفعال.

٣٠٨ - (أصبغ) بصاد مهملة وعين معجمة أبو الفرج المصري (ابن وهب) عبد الله (عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم) على وزن تجتمع أبلغ من تقرص (من

<<  <  ج: ص:  >  >>