للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رضى الله عنه - عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهْىَ مِنْ خَمْسَةٍ، مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. أطرافه ٥٥٨١، ٥٥٨٨، ٥٥٨٩، ٧٣٣٧

١١ - باب (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا) إِلَى قَوْلِهِ (وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)

٤٦٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِى أُهْرِيقَتِ الْفَضِيخُ. وَزَادَنِى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِى النُّعْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِى طَلْحَةَ فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالَ فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَادٍ يُنَادِى أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ لِى اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا. قَالَ فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. قَالَ وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَقَالَ

ــ

٤٦١٩ - (عن أبي حيان) -بفتح الحاء وتشديد المثناة تحت- يحيى بن سعيد (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة) وعدها في الحديث.

فإن قلت: تقدم أنَّه لم يكن في المدينة خمر العنب؟ قلت: أراد بيان أنواعها مطلقًا، ولذلك عمم بقوله: "والخمر ما خامر العقل". هذه الأحاديث كلها دالة على أن لفظ الخمر حقيقة في كل مسكر، وما يقال إن الخمر خاص بماء العنب لا سند له.

باب قوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣]

روى أنس أن الآية نزلت في الذين شربوا الخمر قبل التحريم، وقتلوا وهي في بطونهم.

٤٦٢٠ - (أبو النعمان) محمد بن الفضل (وزادني محمد) قائل هذا الكلام الفربري، ومحمد هو البخاري. ومن قال: هو محمد بن يحيى الذهلي نقلًا عن الغساني فقد وهم، وليس في الغساني لذلك وجود (اذهب فأهرقها فجرت في سكك المدينة) فيه دليل للشافعي. ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>