باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
نصب على الحال من رفع اليدين.
فإن قلت: الحال لا يكون عن المبتدأ؟ قلت: ممنوع، ذكر ابن مالك والرّضي جوازه.
فإن قلت: سيأتي في الكتاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنكر عليهم رفع الأيدي؟ قلت: ذلك عند السّلام فإنهم كانوا يشيرون بها؛ وأما الرفع في الافتتاح لم يخالف فيه أحد من الأئمة، والخلاف إنما هو فيما عدا ذلك، وأحاديث الباب والذي بعده حجة على المانع.
فإن قلت: قد رووا: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع؟ قلت: على تقدير صحة ذلك، رواية البخاري مقدّمة، لا تعادلها رواية أخرى.
٧٣٥ - (حذو منكبيه) أي: في موزاتها، والمنكب ما بين الكتف والعنق.