للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٣٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ «إِنَّمَا الإِمَامُ - أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ - لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا». طرفه ٣٧٨

٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ». طرفه ٧٢٢

ــ

على الإيجاب الأمر به في حديث المسيء صلاته، كما سيأتي عن قريب.

فإن قلت: بعد الوجوب هل هو ركن أو شرط؟ قلت: قال أبو حنيفة شرط؛ وغيره على أنه ركن.

فإن قلت: ما الدليل على كونه ركنًا؟ قلت: إجماع السلف على أنّ الصلاة افتتاحها التكبير، واختتامها التسليم.

فإن قلت: الركن والشرط واجبان؛ فهل للخلاف ثمرة؟ قلت: نعم، ذكروا أنه إذا كان في يده نجاسة فكبر، ثم رماها، أو كبر قبل الزوال، فدخل في الصلاة وقد زالت الشمس، أو كان مكشوف العورة فسترها بعد التكبير، فالصلاة في الصور المذكورة صحيحة عند القائل بالشرط دون القائل بالركن.

فإن قلت: إذا كان الأمر للوجوب فقوله: "قولوا: ربنا ولك الحمد" يجب أن يكون للوجوب أيضًا؟ قلت: القران في الذكر لا يوجب القران في الحكم، والمسألة معروفة، على أن الإمام أحمد أخذ بظاهر الأمر قائلًا بوجوبه، وكذا ابن راهويه، وحجة الجمهور حديث المسيء كما سيأتي؛ إذ ليس فيه هذا، مع أنه ذكر سائر الواجبات.

<<  <  ج: ص:  >  >>