للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الواو. وقال النووي: لا ترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى.

وأنا أقول: إن أراد من حيث الصحةُ فكذلك؛ وإن أراد باعتبار المعنى ففيه نظر؛ لأن الجملة الحالية مع الواو والضمير أقوى من الضمير وحده.

قال: ويقوله الإمام والمأموم لما ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقولهما، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقوله الإمام؛ بل يقتصر على: سمع الله لمن حمده.

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر التكبير الذي ترجم له؟ قلت: هذا على دأبه في الاستدلال بالخفي؛ فإن الحديث الذي بعده من رواية أنس أيضًا فيه ذكر التكبير، أخّر ذلك الطريق ليكون مشتملًا على زيادةِ فائدة، وفي الطريق الأول رواية الزّهري عن أنس بلفظ: أخبرني؛ وفي الثانية بلفظ: عن، والأول أقوى؛ قُدِّمَ لذلك أيضًا، هذا ويجوز أن يكون مذهب البخاري عدم إيجاب التكبير، كما هو مذهب الزهري، وأبي حنيفة، وابن المسيب، وغيرهما.

فإن قلت: ما الدليل على الوجوب؟ قلت: صيغة الأمر؛ فإنها تدل على الوجوب عند عدم الصّارف.

فإن قلت: ليس في الحديث أمر بالتكبير؟ قلت: أمر المأموم بالتكبير بعد الإمام يدل على وجوبه على الإمام من باب الأَوْلى، وأما الدلالة على وجوبه على المنفرد فلما سيأتي من حديث المسيء صلاته.

هذا محصل كلامهم في هذا المقام، وفيه نظر؛ إذ لو كان أمر المأموم بشيء مستلزمًا لوجوبه على الإمام لكان قوله: "ولك الحمد" واجبًا عليهما؛ لكون الماموم مأمورًا به في نفس الحديث.

والصواب: أنّ هذا على دأبه من الإشارة إلى الدليل في الترجمة لتفحص عنه، والدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>