للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا - رضى الله عنه - يَقُولُ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

٥٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

١٢ - باب شُرْبِ اللَّبَنِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ).

٥٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِهِ

ــ

حرم الخمر نهى عن ذلك، وأمر أن ينبذ كل واحد على حدة لئلَّا يسرع فيه الإسكار. قال النووي: إنما ذكرنا من العلة، وقال أبو حنيفة: لا بأس به ولا كراهة. قال النووي: وهذا الذي قاله معاندة للشارع إذ ليس لهذه الأحاديث معارض. فإن لم يدل على الحرمة فلا أقل من. . . . النهي، وهي العلة في خلط البسُر والتمر، وليس بشيء، إذ قوله: إذا كان مسكرًا يكون قيدًا إضافيًّا. وكذا ما يقال: إن النهي عن القران بين التمرين -وهو نوع واحد- يدل على خلط التمر والبسر من باب الأولى؛ لأنهما نوعان؛ لأن النهي عن القران إنما هو في التمر المشترك، ولذلك لو استأذن صاحبه جاز، فأين أحدهما من الآخر؟

باب شرب اللبن وقول الله عزّ وجلّ: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ} [النحل: ٦٦]

مَنَّ الله على عباده به، فلا بد وأن يكون طاهرًا، وأحاديث الباب متواترة المعاني، وكلها قد سبقت في الأبواب السابقة، ونشير إلى مواضع منها:

٥٦٠٣ - (ليلة أُسري به) بفتح الليلة على أنها للإضافة إلى الجملة بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>