٢٢٨١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ دَعَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. طرفه ٢١٠٢
ــ
٢٢٧٩ - (زريع) مصغر زرع. روى في الباب من ثلاث طرق: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم، وأعطى الحجام أجره (ولم يظلم أحدًا أجره) أي: لم ينقص.
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
٢٢٨١ - (دعا النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- غلامًا حجّامًا) يجوز أن يكون أَبا طيبة؛ وأن يكون غيره؛ وبالأول جزم شيخنا (فأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين فكلم فيه فخفف من ضريبته) دل الحديث والذي قبله على جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وكره العلماء أكله لما في الحديث "فليطعمه رقيقه أو ناضحه" وفي الحديث دلالة على جواز استعمال عبد الغير بغير إذنه إذا كان معروفًا بعمل، وجواز الضرائب على الأرقاء، وجواز الشفاعة في تخفيفها.