١٥٩ - باب الاِنْفِتَالِ وَالاِنْصِرَافِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ
ــ
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
٨٥١ - (عبيد) مصغر (ابن أبي مليكة) -بضم الميم- مصغر اسم الابن عبد الله، وأبو مليكة زهير بن عبد الله بن جذعان.
(قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس) وقد نَهى عنه، أي: تكلف في الخطو من ازدحام الناس.
فإن قلت: كيف تخطى رقاب الناس وقد نهى عنه؟ قلت: ذاك حيث لا ضرورة.
(ففزع الناس من سرعته، ظنوا أنه نزل في شأنهم شيء) أو عرض له في ذاته عارض (فلما رأى اشتغال بالهم قال: ذكرت شيئًا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني) التبر قطع الذهب قبل أن يحصل، من التبر وهو القطع. وقيل: كل ما لم يُصفَّ ويُحَصَّلُ يطلق عليه التبر من الفضة وسائر الجواهر.
وفي الحديث دلالة على أن مكث الإمام في مصلّاه إنما يكون إذا لم يقع ضرورة. وأراد بالحبس: حبس فكره في جلال الله وآياته، وفيه ما يدلك على علو قدره وبعده عن الدنيا، عليه من الصلاة أفضلها، ومن التحيات أزكاها.
باب الانفتال والانصراف من اليمين والشمال
الانفتال: الانصراف كما دل عليه حديث الباب في الفتل وهو الدور، ومنه الفتيلة؛