للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨ - باب الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ

٣٠٠٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ - وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ «أَحَىٌّ وَالِدَاكَ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». طرفه ٥٩٧٢

١٣٩ - باب مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الإِبِلِ

ــ

باب الجهاد بإذن الأبوين

٣٠٠٤ - (أبو العباس الشاعر) اسمه ثابت (وكان لا يتّهم) إنما ذكاه لئلا يظن من كونه شاعرًا سقوط روايته (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحيٌّ والداك؟) ارتفع والداك بحي، وهو ساد مسدّ الخبر (قال: ففيهما فجاهد) الفاء الأولى فصيحة والثانية داخلة على المفسر، مثله قوله تعالى: {فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [النحل: ٥١] وفي الحديث دلالة على أن الجهاد بلا إذن الأبوين لا يجوز وعليه الأئمة، لكن هذا إذا لم يكن فرض عين، فإن خدمة الوالدين، وإن كان فرض عين أيضًا؛ إلا أن الجهاد أهم لعموم الضرر في تركه، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد.

باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل

قال ابن الأثير: الجرس هو الجلجل الذي يُعلق على الدّواب، قيل: إنما كرهه لأنه يدل على أصحابه بصوته، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن لا يعلم به العدو حتى يأتيهم، وقيل: غير ذلك، قلت: ومن ذلك أن الملائكة لا تصحب رفقة فيهم الجرس، روي مرفوعًا وذلك لأنه يشبه صوت الناقوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>