بالاجتهاد لا يجوز لعدم رجحان أحدهما على الآخر، ووزان هذه المسألة ليس وزان ذلك لأن الكلام فيما إذا تيقن الخطأ، فلو حكم بالاجتهاد كان ترجيحًا للظن على اليقين.
فإن قلت: إذا استداروا لزم أن يأتي الإمام إلى الصف الأخير وهو عمل كثير؟ قلت: الظاهر أنه كان قبل تحريم الفعل، كما أنه كان قبل تحريم الكلام، أو لم تقع الخطأ متوالية، أو لم يعرفوا عدم جوازه.
فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يكون القطعي منسوخًا بالآحاد؟ قلت: الناسخ هو القرآن، والإخبار إنما هو بوقوع الناسخ، وبهذا سقط ما يجاب به من أن هذا الخبر محفوف بالقرائن فجاز النسخ به، أو كان النسخ جائزًا بخبر الواحد.
باب حك البزاق من المسجد
البزاق والبصاق والبساق -بضم الباء- كلها بمعنى واحد.
٤٠٥ - (قتيبة) بضم القاف على وزن المصغر، وكذا (حميد)، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه) أي: كراهة ذلك. النخامة بضم النون، قال صاحب "المطالع": هي ما يخرج من الصدر، وقال ابن الأثير: تخرج من مخرج الخاء المعجمة-، وقيل: بالميم ما يخرج من الصدر، وبالعين: ما ينزل من الرأس، وقيل بالعكس (فقام فحكه بيده) من شدة غضبه باشره، أو اكتسابًا للأجر، ويؤيد الأول ما سيأتي من قوله: فتغيط (إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه) من النجوى وهو الكلام السر بين اثنين، قال الجوهري: يقال ناجيته ونجوته إذا ساررته، وهذا لا يقتضي وجود الكلام من الطرفين حتى يقال إنه مجاز، إذ لا كلام إلا من طرف العبد، ألا ترى أن المخاطبة بين الاثنين تكون من المخاطب -بكسر الطاء- اسم الفاعل، تقول: خاطبت زيدًا فلم يرد على الكلام، وإنما نشأ وهم هذا القائل من قول أهل الصرف إن باب فاعل للمشاركة في الفعل