للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ. أطرافه ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤، ٧٢٥١

٤٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

ــ

(إذ أتاهم آت) قيل: هو عباد بن بشر (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن) هو ما يتعلق بتحويل القبلة فإنه يطلق على الكل، وعلى كل طائفة صلح مناطًا لحكم (فاستقبلوا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة) لفظ استقبلوا -بفتح الباء- على لفظ الفعل، ويجوز أن يكون الضمير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن كان معه، ويجوز الكسر على أنه أمر من ذلك الآتي، وهذا موضع الدلالة على الترجمة فإن بعض صلاتهم كان إلى غير القبلة قطعًا، ويعلم منه حال الناس، والمجتهد من باب الأولى.

٤٠٤ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة (يحيى) هو القطان (الحكم) بفتح الحاء والكاف (إبراهيم) هو النخعي (قالوا: صليت خمسًا فثنى رجليه وسجد سجدتين) تقدم الحديث في الباب قبله. وموضع الدلالة هنا هذا المكان لأن الكلام كان وهو مستدبر القبلة وهو في الصلاة ولذلك لم يعدها، وقد قدمنا أن الشافعي يوجب على المجتهد في القبلة الإعادة إذا تيقن الخطأ، واعترض عليه بأنه يلزم نقض الاجتهاد، وذلك غير جائز كالحاكم إذا حكم يحكم ثم بَدَا له أن يحكم بخلافه، فأجاب بعضهم بأن القياس إلى الحاكم غير صحيح؛ لأنه فيه خللًا من وجهين:

الأول: أن الحق في الصورتين واحد وهو حكم الله في نفس الأمر لا شك فيه.

الثاني: أن لو سلم ما قاله فهو عليه لا له، وذلك أنه إذا كان متعددًا فلا يكون محل الخطأ والصواب واحدًا، فلا يلزم اجتماع النقيضين، بل الجواب للشافعي أن نقض الاجتهاد

<<  <  ج: ص:  >  >>