للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥ - باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

٥١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ». طرفه ٢٠٦٦

٨٦ - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

٥١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِئَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». طرفه ٣٢٣٧

ــ

لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: ١]. وتقدم منا كلام حسن في تفسير هذه الآية في تفسير سورة التحريم، وقد بسطنا الكلام عليه في تفسيرنا "غاية الأماني".

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا

٥١٩٢ - (مقاتل) بضم الميم وكسر التاء (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (منبه) بضم الميم وتشديد الموحدة المكسورة (لا تصوم [المرأة] وبعلها شاهد إلا بإذنه) أطلق في الحديث، والمراد منه التطوع كما قيده في الترجمة، وفي رواية أبي داود عن أبي سعيد الخدري "أن امرأة صفوان بن معطل جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت فقال ... " الحديث، وفي رواية مسلم: "لا يحل لامرأة". اختلف في القضاء هل يحتاج إلى الإذن أم لا، والصحيح أنه مثل التصوع ما لم يتضيق الوقت، وحكم الأمة يؤخذ من المرأة من باب الأولى، وفي الحديث دلالة على أن قيام المرأة بخدمة الزوج أفضل في حقها من تطوع العبادات.

باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

٥١٩٣ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمان الأشجعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>