للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إِذَا اخْتَلَطُوا قِيَامًا. وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا». طرفه ٩٤٢

٣ - باب يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ

٩٤٤ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا مَعَهُ، وَرَكَعَ وَرَكَعَ نَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ

ــ

من قول مجاهد) في تفسير الآية (إذا اختلطوا) يصلون بالإيماء والذكر أراد البخاري أن ابن عمر وافق مجاهدًا في تلك المقالة مع زيادة؛ وهي: أنهم إذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا. ومعنى هذه العبارة: أن العدو إذا كان أكثر من أن تمكن معه الصلاة بإتمام الركوع والسجود يصلون قيامًا وركبانًا. وفي رواية مسلم أظهر؛ وهي: إذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا تومئُ الماء.

وهذه الصلاة تسمى: صلاة المسايفة، قال بها الأئمة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يصلون فرادى، رجالًا وركبانًا؛ إلا في حال القتال، واستدل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك أربع صلوات يوم الأحزاب. والجواب عنه: أن صلاة الخوف لم تكن مشروعة باتفاق العلماء، وأيضًا لم يكن في الأحزاب قتال باتفاق أهل السير.

باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

٩٤٤ - (حيوة بن شريح) -بفتح الحاء وسكون المثناة تحت وفتح الواو- وشريح بضم الشين مصغر الشرح (محمد بن حرب) ضد الصلح (عن الزبيدي) -بضم الزاي- مصغر منسوب محمد بن الوليد (عبيد الله بن عبد الله) الأول مصغر؛ والثاني مكبر.

(قام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقام الناس معه) هذه طريقة في صلاة الخوف؛ وهي: أنهم يدخلون معه في الصلاة كلهم، ولا يزالون كذلك إلى وقت الركوع، فيركع بطائفة، وتحرسُ طائفة، فإذا أتتم لهؤلاء الركعة حرسوا، وصلّى بالطائفة الحارسة أولًا، وحرس الذين ركعوا معه

<<  <  ج: ص:  >  >>