من قول مجاهد) في تفسير الآية (إذا اختلطوا) يصلون بالإيماء والذكر أراد البخاري أن ابن عمر وافق مجاهدًا في تلك المقالة مع زيادة؛ وهي: أنهم إذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا. ومعنى هذه العبارة: أن العدو إذا كان أكثر من أن تمكن معه الصلاة بإتمام الركوع والسجود يصلون قيامًا وركبانًا. وفي رواية مسلم أظهر؛ وهي: إذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا تومئُ الماء.
وهذه الصلاة تسمى: صلاة المسايفة، قال بها الأئمة إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يصلون فرادى، رجالًا وركبانًا؛ إلا في حال القتال، واستدل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك أربع صلوات يوم الأحزاب. والجواب عنه: أن صلاة الخوف لم تكن مشروعة باتفاق العلماء، وأيضًا لم يكن في الأحزاب قتال باتفاق أهل السير.
باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف
٩٤٤ - (حيوة بن شريح) -بفتح الحاء وسكون المثناة تحت وفتح الواو- وشريح بضم الشين مصغر الشرح (محمد بن حرب) ضد الصلح (عن الزبيدي) -بضم الزاي- مصغر منسوب محمد بن الوليد (عبيد الله بن عبد الله) الأول مصغر؛ والثاني مكبر.
(قام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقام الناس معه) هذه طريقة في صلاة الخوف؛ وهي: أنهم يدخلون معه في الصلاة كلهم، ولا يزالون كذلك إلى وقت الركوع، فيركع بطائفة، وتحرسُ طائفة، فإذا أتتم لهؤلاء الركعة حرسوا، وصلّى بالطائفة الحارسة أولًا، وحرس الذين ركعوا معه