للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ بِقِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَاكَ فَضْلِى أُوتِيهِ مَنْ شِئْتُ». طرفه ٥٥٧

١٨ - باب الْوَصَاةِ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٥٠٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى أَوْصَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَا. فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أُمِرُوا بِهَا وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. طرفه ٢٧٤٠

١٩ - باب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

ــ

فإن قلت: ليس فيه ذكر القرآن ولا سائر الكتب؟ قلت: هذا على دأبه في الاستدلال بالخفي، وقد سلف الحديث مطولًا، وفيه "أوتي أهل التوراة التوراة وأهل الإنجيل [الإنجيل] وأوتينا القرآن".

باب الوَصَاة بكتاب الله

بفتح الواو والمد: اسم من الوصية.

٥٠٢٢ - (مِغْوَل) بكسر الميم وغين معجمة (ابن أبي أوفى) بفتح الهمزة (أوصى بكتاب الله) وفي كتاب الله أحكام الوصية.

باب من لم يتغن بالقرآن

هذا بعض حديث لم يذكره المصنف مسندًا إذ لم يكن على شرطه أوله "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" كذا قال بعض الشارحين: وقد سها في ذلك فإن البخاري رواه مسندًا في باب الاعتصام. وإنما لم يورد شقه الآخر لعدم الاحتياج إليه {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>