للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧ - باب حَلَبِ الإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ

٢٣٧٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ». طرفه ١٤٠٢

١٨ - باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ». فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْىُ حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.

٢٣٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ

ــ

باب حلب الإبل على الماء

٢٣٧٨ - (المنذر) بضم الميم وكسر الذال (فليح) بضم الفاء مصغر (من حق الإبل أن تحلب على الماء) الحق بمعنى الأَوْلى؛ وذلك لأن الفقراء والمساكين يصيبون من لبنها، وأروح للإبل، ورواه بعضهم بالجيم؛ وهو تصحيف؛ لأن جلب يستعمل بإلى دون على.

باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

عطف النخل على الحائط في عطف العام على الخاص؛ لأن الحائط نخلٌ عليه حائط.

(وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من باع نخلًا بعد أن توبر فثمرتها للبائع) قد سلف هذا التعليق مسندًا في أبواب البيع، وقد ذكرنا أن التأبير إدخال شحم ذكر النخل في الأنثى.

(وللبائع الممر والسقي) هذا من كلام البخاري، استنبطه من الحديث؛ لأن الثمرة إذا كانت للبائع فبالضرورة له الدخول والخروج (وكذا رب العرية) من ضرورته الدخول والخروج.

٢٣٧٩ - (ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه؛ إلا أن يشترط المبناع) أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>