(فلما فراغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثًا قال: والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين) إنما خصَّ هذا العدد لأن أطراف بلاد الإسلام يمكن الذهاب إليه في سنتين، والإياب أيضًا في مثله، وما يقال: فلأن الأربعة هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه العشرات؛ لأنه يتضمن واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة فشيءٌ لا مساس له بالمقام، ولا خطر بخاطر ابن الزبير ذلك (فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف) قيل: فيه وَهْمٌ، بل: سبعة وخمسون ألف ألف، وأجاب عنه بعضهم بأن ما قاله البخاري أصل المال والزَّيادة من الربع، فليس ذلك مال الزبير بل مال الورثة.
باب إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟