للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنَّهَا رِجْسٌ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ. طرفه ٣٧١

٥٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِىُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَرَأَ (قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا).

٢٩ - باب أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٥٥٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى

ــ

"ينهاكم" على طريقة: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} [التوبة: ٦٢] (إنها رجس) أي: نجس. هذا يرد ما يقال: إنما نهى لأنها حمولة. أو لم تكن خمست.

٥٥٢٩ - (جابر بن زيد) أبو الشعثاء الأزدي البصري الإمام الجليل (أبى ذلك البحر ابن عباس) أي: أبى عن القول بالنهي عن لحوم الحمر لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: ١٤٥]، والاستدلال به ضعيف؛ لأن ذلك نفي الواحد في الماضي ولا ينفي المستقبل، وقد دلت أحاديث كثيرة على حرمة أشياء بعد ذلك، وأما الحمر الأهلية فالإجماع على حرمة لحمها، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس بسند قوي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية" فدل على أنه رجع عن ذلك القول.

باب أكل ذي ناب

٥٥٣٠ - أي: النهي عن أكل كل ذي ناب كما وقع في الحديث، وأخذ بظاهر الحديث مالك فقال بطهارة جلود السباع المذكاة من غير دباغة لتقييد النهي في الحديث بالأكل، والجمهور على أنه إنما نص عليه لأنه من أعظم المنافع كما خصص لحم الخنزير بالذكر، وزاد مسلم: "وعن كل ذي مخلب من الطير".

<<  <  ج: ص:  >  >>