فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَاّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.
ــ
قبله، وليس في الحديث أنهم كانوا ينظرون المرأة حتى يقال: الحجاب ليس فرضًا على غير نساء النبي. كما قال ابن بطال، أو يقال: ربما كان قبل نزول الحجاب كما قاله غيره.
باب الباذق
بالذال المعجمة معرّب "بادَه" -بالدال المهملة- قال ابن الأثير: اسم الخمر بالفارسية (ورأى عمرُ وأبو عبيدة ومعاذٌ شرب الطلاء على الثلث) أي: الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه.
فإن قلت: روى ابن الأثير: أن أول ما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء؟ قلت: قال ابن الأثير: معناه: أنهم يسمونه طلاء وليس كذلك، بل إنما يسمونه بذلك تلبيسًا.
(أبو جحيفة) -بضم الجيم مصغر- وهب بن عبد الله (من عبيد الله ريح الخمر) -بضم العين مصغر- هو ابن عمر [بن] الخطاب، وفيه دلالة على أن مجرّد الريح لا يوجب الحدَّ، ولذلك قال:(إني سائل عنه).
٥٥٩٨ - (عن [أبي] الجويرية) بضم الجيم مصغر، واسمه حِطَّان بكسر الحاء وتشديد الطاء (سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذق) قال ابن الأثير: يجوز أن يكون معناه: سبق قوله فيه، أي: حرمه، وأن يكون معناه أن هذا اللفظ لم يكن موجودًا في زمانه.
قلت: تعليل ابن عباس بعد قوله: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام يؤيد الاحتمال الثاني وهو الظاهر من العبارة، وقد قدمنا أنه لفظ معرّب، فلم يكن في زمانه هذا اللفظ.