للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠ - باب الْبَاذَقِ، وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

٥٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ.

فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم - الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ. قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ إِلَاّ الْحَرَامُ الْخَبِيثُ.

ــ

قبله، وليس في الحديث أنهم كانوا ينظرون المرأة حتى يقال: الحجاب ليس فرضًا على غير نساء النبي. كما قال ابن بطال، أو يقال: ربما كان قبل نزول الحجاب كما قاله غيره.

باب الباذق

بالذال المعجمة معرّب "بادَه" -بالدال المهملة- قال ابن الأثير: اسم الخمر بالفارسية (ورأى عمرُ وأبو عبيدة ومعاذٌ شرب الطلاء على الثلث) أي: الذي طبخ حتى ذهب ثلثاه.

فإن قلت: روى ابن الأثير: أن أول ما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء؟ قلت: قال ابن الأثير: معناه: أنهم يسمونه طلاء وليس كذلك، بل إنما يسمونه بذلك تلبيسًا.

(أبو جحيفة) -بضم الجيم مصغر- وهب بن عبد الله (من عبيد الله ريح الخمر) -بضم العين مصغر- هو ابن عمر [بن] الخطاب، وفيه دلالة على أن مجرّد الريح لا يوجب الحدَّ، ولذلك قال: (إني سائل عنه).

٥٥٩٨ - (عن [أبي] الجويرية) بضم الجيم مصغر، واسمه حِطَّان بكسر الحاء وتشديد الطاء (سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذق) قال ابن الأثير: يجوز أن يكون معناه: سبق قوله فيه، أي: حرمه، وأن يكون معناه أن هذا اللفظ لم يكن موجودًا في زمانه.

قلت: تعليل ابن عباس بعد قوله: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام يؤيد الاحتمال الثاني وهو الظاهر من العبارة، وقد قدمنا أنه لفظ معرّب، فلم يكن في زمانه هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>