يستأذن الرجل منكم أخاه) قيل: هذا من كلام ابن عمر، وليس كما قالوا، فإن بعض طرق الحديث هكذا: عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران بين التمرتين حتى يستأذن، وهذا صريح في أنه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٢٤٥٦ - (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح الواسطي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) عقبة بن عامر البدري (أنّ رجلًا من الأنصار يقال له: أبو شعيب كان له غلام لحام) أي: يبيع اللحم، حديثه سلف في باب ما قيل في اللحام في أبواب البيع، وموضع الدلالة هنا إذنه للطفيل الذي تبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير طلب، وفيه دلالة على حرمة التطفل؛ ولذلك استأذن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب الطعام في ذلك.