٦٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ أَبِى عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَتْنِى عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهُ جَمِيعًا، لَمْ تُغَادَرْ مِنَّا وَاحِدَةٌ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - تَمْشِى، لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ قَالَ «مَرْحَبًا بِابْنَتِى». ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ إِذَا هِىَ تَضْحَكُ. فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا، ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكِ. قَالَتْ مَا كُنْتُ لأُفْشِىَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِرَّهُ. فَلَمَّا تُوُفِّىَ قُلْتُ لَهَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِى عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِى. قَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ. فَأَخْبَرَتْنِى قَالَتْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِى فِي الأَمْرِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِى أَنَّ جِبْرِيلَ
ــ
لمس الثوب بيده وبيده ينكشف إلى المشتري بيعًا قد سلف مرارًا أن العلة في ذلك اشتمالهما على الغرر.
فإن قلت: نهيه عن الاحتباء على وجهٍ مخصوصٍ دلّ على جوازه على سائر الوجوه [قلت:] لأنه بصدد البيان وهذا غاية البلاغة وهذا شأنه. ألا ترى ما تقدَّم في أبواب الحج لمّا سُئِل عمّا يلبس المحرم قال: لا يلبس كذا وكذا؛ لأن في عدِّ ما يجوز كثرة.
(بُديل) بضم الباء مصغر.
باب من ناجي بين يدي الناس
المناجاة: المكالمة بين الاثنين أو أكثر سرًّا.
٦٢٨٥ - ٦٢٨٦ - (أبو عَوانة) -بفتح العين- الوضَّاح اليشكري (فراس) بكسر الفاء آخره سين مهملة (كن أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنده لم تُغادر منَّا واحدة) أي لم تغب. أصله الترك (لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لا زائدة في القسم والمشية بكسر الميم نوع من المشي (عزمت عليكم بمالي عليك من الحق) العزم: الطلب والباء للطلب دلالة وحملها على القسم ليس بسديد إذ لا يحلف بغير الله وصفاته (لما أخبرتني) يجوز تخفيف