لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». وَتَلَا الشَّعْبِىُّ (لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) وَمَا لَا يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ
ــ
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون والغلط والنسيان في الطلاق وغيره قال ابن الأثير: الإغلاق الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه الأمر كما يغلق الباب على الإنسان، وإنما عطف البخاري الإكراه على الإغلاق لأنه أراد به الغضب، واستدل الشافعي ومالك على عدم وقوع طلاق المكره بما رواه أبو داود وابن ماجه:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ورواه الحاكم في "مستدركه"، وقال: إنه على شرط مسلم، وبما رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان عن ابن عباس:"وضع على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وقال الكوفيون: بطلاق المكره لما روي عن عمر أنه أمضى طلاق المكره، وكذا عن عمر بن عبد العزيز، وقالوا: معنى قوله: "وضع على أمتي الإثم" الذي يتعلق بالآخرة، وعند هؤلاء طلاق الناسي واقع، وأما السكران فأكثر العلماء على وقوع طلاقه لأن سكره لا يرفع عنه الخطاب ألا ترى أنه لو قتل عمدًا اقتص منه، وأما الشك فلا حكم معه لأنه عبارة عن تساوي الطرفين فلا طلاق للشك كذا وقع عند بعضهم، وجميع ما وقفنا عليه لفظ الشرك، وصوب الأول بعض الشراح، والصواب لفظ الشرك فإن غرض البخاري أن الطلاق كالشرك ونحوه مما دونه، فإذا لم يؤاخذ به في ذلك فكذلك الطلاق، فلو كان لفظ الشك لم يبق لنحوه معنى، واستدلال البخاري بقضية حمزة ونحوه بأنه لا يدل على أن السكران لا يؤاخذ، وإلا لم يلمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما عدم حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه بالضمان لم يكن لعدم الوجوب، بل لأن عليًّا وحمزة شيء واحد لا يجري بينهما مثل هذه الأمور.