للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٨ - كتاب تقصير الصلاة]

١ - باب مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

١٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَقَامَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ، فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ عَشَرَ قَصَرْنَا، وَإِنْ زِدْنَا أَتْمَمْنَا. طرفاه ٤٢٩٨، ٤٢٩٩

ــ

أبواب التقصير

باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر

يقال: قصر -بالتشديد والتخفيف- وأقصر. قال ابن الأثير: أقصرت لغة شاذة.

فإن قلت: حتى يقصر غاية ماذا؟ قلت: معناه كم الإقامة حتى ينتهي القصر فيها. كانت الصلاة الرّباعية بعد الهجرة تؤدى كاملة سفرًا وحضرًا إلى السنة الرابعة من الهجرة.

١٠٨٠ - (أبو عوانة) -بفتح العين- الوضاح اليشكري و (حصين) بضم الحاء مصغر (عن ابن عباس: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر) كان هذا سنة الفتح بمكة، وبه قال الشافعي لمن كان بصدد الخروج كل يوم، وإن نوى الإقامة أربعة أيام غير يوم الدخول والخروج أتمّ؛ وكذا قال مالك. وقال أحمد: إن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم. قال أبو حنيفة: إن نوى الإقامة خمسة عشر يومًا، وإذا لم ينو الإقامة صلى أبدًا إلى أن يرجع إلى وطنه؛ وكذا قال أحمد، وعند الشافعي لا يزيد على تسعة عشر كما تقدم.

والقصر واجب عند مالك وأبي حنيفة، جائز عند غيرهما، هذا قول بعض أصحاب مالك، والمذهب أنه سنة.

فإن قلت: ما دليل الشافعي ومالك في الإقامة أربعة أيام؟ قلت: فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في

<<  <  ج: ص:  >  >>