للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا. طرفه ٤٢٩٧

ــ

حجة الوداع، فإنه دخل اليوم الرابع من الشهر وقت الصبح، وخرج يوم التروية بعد الظهر.

فإن قلت: فما دليل الإِمام أحمد؟ قلت: ما استدل به الشافعي ومالك، فإنه صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الأيام عشرين صلاة.

فإن قلت: فما دليل أبي حنيفة على خمسة عشر يومًا؟ قلت: حديث رواه النسائي عن ابن عباس وابن عمر: إذا قدمت بلدًا وفي نفسك أن تقيم خمسة عشرًا يومًا فأكمل الصلاة.

فإن قلت: فما دليله ودليل الإِمام أحمد على أنه إذا لم ينو الإقامة ولو أقام دهرًا يصلي قصرًا؟ قلت: لم يرد حديث في تعيين المدة، والصحابة كانوا يقيمون على فتح الحصون مدة مديدة وكانوا يقصرون؛ حتى حكى الترمذي إجماعهم على هذا؛ ولكن في دعوى الإجماع نظر، فإن ابن عباس لم يقل بما فوق تسعة عشر يومًا.

هذا والأئمة على أن شرط السفر أن لا يكون سفر معصية [إلا أبا حنيفة] وشرط بعضهم أن يكون السفر [.............] نقله في الأشراف.

١٠٨١ - (أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة (روى عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر في طريق مكة وبمكة أيضًا مدّة إقامته عشرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>