للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلَاّ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) الآيَةَ. طرفه

٢٣٥٦

ــ

فترب لأفواه الوشاة وجندل

لأن الرجم شأن المحصن وحده.

باب الحكم في البئر ونحوها

٧١٨٣ - روى في الباب حديث عبد الله بن مسعود (لا يحلف على يمين صبر) هو اليمين الذي يحكم به القاضي، والصبر معناه الحبس فإنَّه يؤمر هو أو ويدفع الحق، والحديث سلف في أبواب الشرب والأيمان، وموضع الدلالة هنا قول الأشعث بن قيس: إن الآية نزلت فيه وفيمن خاصمه في البئر، قيل: إنما ترجم على البئر مع أنَّه لا فرق بين البئر وسائر الأعمال ردًّا على من زعم أن الماء لا يملك، وأورد عليه بأنه لم يكن فيه حجة على من يمنع الماء بجواز بيع البئر، ولا يدخل الماء في البيع. وهذا الإيراد غير وارد، أما الأول فلأن الكلام في إيراد البئر، وبيان وجه الإفراد فلا يضره ذكر الغير معها. وأما ثانيًا فلأن منافع البئر لا سيما في أرض الحجاز منحصرة في الماء فأي فائدة لبيع البئر بدون هذا؟ وإن كان احتمالًا عقليًّا إلَّا أنَّه لا يقدح في أمثال هذه المسائل (لقي الله وهو عليه غضبان) أي مريدًا للانتقام، وقد أشرنا في مواضع إلى أن أمثال هذه الوعيدات مقيدة بعدم التوبة وعدم المشيئة للمغفرة لقوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨] إذن يحلفُ بالرفع لكونه حالًا، وشرط النصب بإذا أن تكون بمعنى الاستقبال.

فإن قلت: أين الدلالة على الشق الثاني؟ قلت: قوله: (يقتطع بها مالًا) يشمل كل مال، والآية عامة في كل حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>