٧١٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِى، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى، كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ «احْتَجِبِى مِنْهُ»، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ تَعَالَى. طرفه ٢٠٥٣
ــ
فيه متفاوتون (فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النَّار) لفظ المسلم خارج مخرج الغالب، إذ هذا الحكم لا يتفاوت بالإِسلام والكفر (فليأخذها أو ليتركها) الأمر بالأخذ للتهديد؛ إذ لا يرضى عاقل بأخذ قطعة من النَّار، والحديث سلف في باب موعظة الإِمام، ولفظه:"فمن قضيت له بحق أخيه" والمراد أخوة الإِسلام.
٧١٨٢ - ثم روى عن عائشة أن عتبة بن أبي وقَّاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك وكان قد زنى بها على طريقة الجاهلية، والحديث سلف في أبواب الخصومة، وموضع الدلالة على الترجمة هنا قوله لسودة:(احتجبي منه) إذ لو كان حكمه نافذًا باطنًا لم يأمرها بالاحتجاب بعد أن حكم أنَّه أخوها (إن ابن وليدة زَمْعة) بفتح الزايِ وسكون الميم، والوليدة الأمة (فتساوقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي صارا كأن كل واحد منهيًا يسوق الآخر (الولد للفراش) فيه دليل للشافعي وغيره من لم يشترط الدعوة في ولد الأمة (وللعاهر الحجر) قيل معناه: للزاني الرجم، والأولى أنَّهم كناية عن الحرمان كقول الشَّاعر: