٢٦٢٣ - وثالثًا: عن عمر أنه كان حمل على فرس في سبيل الله، فأراد أن يشتريه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم) وهذه الأحاديث كلها سلفت في أبواب الهبة. وفصلنا فيها مذاهب العلماء. وأن الجمهور على أن دلالة الحديث إنما هي على الكراهة لا الحرمة، لأنه شبهه بشيء مكروه ولم يرتب عليه إثم الآخرة. وقوله:"ولو أعطاك بدرهم" مبالغة في النهي فلا يدل على عدم الكراهة إذا اشتراه بأغلى ثمن. أَلَا ترى أنه أطلق التشبيه وعلة المنع أنه كره أن يعود إلى ملكه شيء خَرَجَ عنه لله.
بابٌ
كذا وقع من غير ترجمة.
٢٦٢٤ - (ابن جريج) بضم الجيم مصغر، عبد الملك (عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُلَيكة) -بضم الميم- مصغر ملكة، واسمه زهير.
(أن بني صُهَيب) بضم الصاد آخره باء موحدة، مصغر (مولى ابن جُذعَان) بضم الجيم وذال معجمة (ادَّعَوا بيتين وحُجرةً أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى ذلك صهيبًا) أي: أعطاه، وضع اسم الإشارة موضع الضمير العائد المبتدأ مبالغةً في إظهاره وكمال تميزه (فقال مروان) كان