مسندة؛ إلا أنها ليست على طريقة الحصر فلا يمنع الكراهة في غيرهما؛ كالصلاة عند الاستواء.
٥٨٩ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد [الميم] استدل على أن لا كراهة إلا بعد العصر والفجر بقول ابن عمر: (لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء؛ غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبها) وقال بحصر الكراهة في هذين الوقتين مالك والأوزاعي والليث. واعلم أن الكراهة لا تنحصر. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى الكراهة بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الصبح، وعند الاستواء؛ لما روينا من الأحاديث آنفًا في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. وأمًا حصر ابن عمر في الوقتين فليس فيه دليل؛ لأنه لم يروه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. واعلم أن الكراهة لا تنحصر فيما ذكر؛ بل منها ما اتفق عليه الأئمة؛ كالصلاة عند صعود الخطيب المنبر، وعند الإقامة للمكتوبة، وعند الحنفية قبل المغرب، وعند المالكية بعد الجمعة حتى ينصرف الناس.
باب ما يصلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها
(وقال كريب عن أم سلمة: [صلى النبي]- صلى الله عليه وسلم - بعد العصر ركعتين) هذا التعليق رواه عن