للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤ - باب النِّسْوَةِ اللَاّتِى يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

٥١٦٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِىُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ».

٦٥ - باب الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ

٥١٦٣ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ - وَاسْمُهُ الْجَعْدُ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَّ بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِى رِفَاعَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ

ــ

باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها

٥١٦٢ - أي: الباب في بيان أحوالهن وشأنهن كما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا عائشة: أما كان معكم اللهو).

(محمد بن سابق) بالباء الموحدة، روى عنه البخاري حديثًا واحدًا في آخر كتاب الوصايا بلا واسطة.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: هل في الحديث رخصة في اللهو؟ قلت: لا، لاحتمال أن يكون استخبارًا، ثم قال السياق يدل على الجواز، وقد قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦]. قلت: ذلك عام وهذا مخصص. وفيه ضبط فإنه قد منع أن يكون فيه رخصة فأي معنى للتخصيص؟ أو أي معنى للاستخبار بعد قوله: (فإن الأنصار يعجبهم اللهو)؟!. فالحمل على الاستخبار مخالف لغرض الشارع، وفي رواية النسائي والحاكم والطبراني "قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أترخص في هذا؟ قال: نعم نكاح لا سفاح".

باب الهدية للعروس

٥١٦٣ - (عن أبي عثمان واسمه الجعد) هو ابن دينار اليشكري. (رِفاعة) بكسر الراء

<<  <  ج: ص:  >  >>