للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَاّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. طرفه ٢٤٩٤

٩ - باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ فَقُضِىَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْىَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِى هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى، جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»، «وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٦٩٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ». طرفه ٣١٨٨

ــ

٦٩٦٥ - (فذكر الحديث) أي تمام الحديث، وهو أن اليتيمة إذا كانت قليلة المال والجمال رغبوا عنها وتركوها، وإذا كانت [ذات] مال وجمال رغبوا فيها، فكما تركوها إذا كانت كذلك، فليس لهم أن يتزوجوها إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا فيها إلا إذا أكلوا صداقها، وتمام الكلام في سورة النساء.

باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقُضي بقيمة الجارية

٦٩٦٦ - على بناء الفاعل، أي: حاكم من الحكام، وعلى بناء المجهول، غرضه من هذا الاعتراضُ على أبي حنيفة، فإنه قال: إذا قضى القاضي بقيمة الجارية دخلت الجارية في ملك الغاصب دخلًا حكميًّا؛ لأن البدل والمبدل لا يجتمعان في ملك شخص، والجمهور على خلافه، فإن القيمة إنما تكون إذا زالت العين المغصوبة، وما دامت باقية الحكم بالقيمة باطل، هذا وما ذكره من أن (لكل غادر لواءٌ يوم القيامة) لا يرد على أبي حنيفة؛ لأنه قائل بأن الغاصب آثم في فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>