للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّذِى فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ». أطرافه ٣٢٢٤، ٥١٨١، ٥٩٥٧، ٥٩٦١، ٧٥٥٧

٤١ - باب صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

٢١٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ». وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

طرفه ٢٣٤

ــ

الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة) أي: الملائكة الطائفون في الأرض؛ إذ الحفظة لا تفارقه؛ لقوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)} [ق: ١٨].

ووجه الدلالة على جواز البيع والتجارة فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بردّها على البائع، ففي حديث عمر الدلالة على الشق الأول من الترجمة، وفي حديث عائشة على الشق الثاني.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: الاشتراء أعم من التجارة، فكيف يدل على الخاص الذي هو التجارة؟ قلت: حرمة الجزء مستلزمة لحرمة الكل. وهذا توهم منه أن التجارة لا تكون حقيقة إلا إذا وجد البيع والشراء معًا، وليس كذلك، قال الجوهري: العرب تسمي بائع الخمر تاجرًا. وقال ابن الأثير: لما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي وحده [قال]: "من يتجر على هذا فيصلي معه" أي: من يشتري الثواب، على أن جعله الخاص جزء العام غلط؛ لأنّ أفراد العام جزئيات الخاص لا أجزاء.

باب صاحب السلعة أحق بالسوم

قال ابن الأثير: السومة والسمة: العلامة. والمساومة: مجاذبَة البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام وساوم واستام بمعنى.

٢١٠٦ - (عن أبي التياح) بفتح الفوقانية وتشديد التحتانية (يزيد بن حميد) بضم الحاء، مصغر (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم) أي: اطلبوا مني الثمن بدل حائطكم، والحديث سبق مطولًا في كتاب الصلاة، في باب نبش قبور المشركين، وموضع الدلالة قوله: "ثامنوني"

<<  <  ج: ص:  >  >>