يأتي بها على وجه الكمال، وذلك أن السائل لم يقل لا أعلم غير ذلك، ولم ينكشف، فكان مظنة أنه عالم بذلك، وإنما فعل ما فعل ذاهلًا.
فإن قلت: أين وجه الدلالة على الترجمة في الأحاديث؟ قلت: حديث سعد دل على قراءة الإمام، ولم يذكر ما يدل على الجهر والمخافتة لأنه معلوم مجمع عليه.
فإن قلت: قوله: أركد في الأوليين، دل على أنها من حيث الجملة أطول من الأخريين، ولم يعلم حال الركعة الأولى مع الثانية. قلت: لم يشر إلى ذلك في الترجمة لكن سيأتي في الباب الذي بعده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الأولى من الظهر والعصر والصبح؛ وأمّا تطويل الثانية على الأولى، ففيه كراهة إلا عند مالك، وحديث:"من لم يقرأ بفاتحة الكتاب" دلّ على وجوبها على الإمام والمأموم.
٧٥٨ - وفي قول عمر:(ذاك الظن بك يا أبا إسحاق) دلالة على جواز مدح الإنسان مواجهة إذا أمن منه الاغترار، وبذلك يحصل الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة في النهي عنه (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل.
باب القراءة في الظهر
٧٥٩ - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) على وزن شعبان، من الشيب.