للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦ - بَابُ القِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدٌ كُنْتُ أُصَلِّى بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ لَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ. فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ. طرفه ٧٥٥

٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى

ــ

يأتي بها على وجه الكمال، وذلك أن السائل لم يقل لا أعلم غير ذلك، ولم ينكشف، فكان مظنة أنه عالم بذلك، وإنما فعل ما فعل ذاهلًا.

فإن قلت: أين وجه الدلالة على الترجمة في الأحاديث؟ قلت: حديث سعد دل على قراءة الإمام، ولم يذكر ما يدل على الجهر والمخافتة لأنه معلوم مجمع عليه.

فإن قلت: قوله: أركد في الأوليين، دل على أنها من حيث الجملة أطول من الأخريين، ولم يعلم حال الركعة الأولى مع الثانية. قلت: لم يشر إلى ذلك في الترجمة لكن سيأتي في الباب الذي بعده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطول في الأولى من الظهر والعصر والصبح؛ وأمّا تطويل الثانية على الأولى، ففيه كراهة إلا عند مالك، وحديث: "من لم يقرأ بفاتحة الكتاب" دلّ على وجوبها على الإمام والمأموم.

٧٥٨ - وفي قول عمر: (ذاك الظن بك يا أبا إسحاق) دلالة على جواز مدح الإنسان مواجهة إذا أمن منه الاغترار، وبذلك يحصل الجمع بينه وبين الأحاديث الواردة في النهي عنه (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل.

باب القراءة في الظهر

٧٥٩ - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (شيبان) على وزن شعبان، من الشيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>