للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتْبَعْ». طرفاه ٢٢٨٨، ٢٤٠٠

٢ - باب إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِىٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

٢٢٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِىٍّ فَلْيَتَّبِعْ». طرفاه ٢٢٨٧

ــ

٢٢٨٧ - (عن أبي الزِّناد) -بكسر الزاء بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (عن الأعرج) عبد الرَّحْمَن بن هرمز (مطل الغني ظلم) أي: عدم أدائه الدين، من مطلت الحديد إذا طولته، ومفهومه أنَّه إذا لم يكن غنيًّا لا ظلم، وهو موافق لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠] (فإذا أتبع أحدكم على مليء) بفتح الميم وكسر اللام بعده ياء، آخره همزة وقد يروي بتشديد الياء (فليتبع) بسكون التاء مضارع تبع، ويروى بتشديد التاء من الاتباع، والجمهور على أنّ هذا الأمر للندب.

باب إذا أحال علي ملي فليس له ردّ

٢٢٨٨ - (ومن أتبع على مليّ فليتبع) وقع أكثر النسخ، وقيل: هي زيادة في نسخة الفربري بعد ترجمة الباب هكذا معناه، إذا كان لأحد عليك دين فأحلته على رجل مليء، فضمن ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة فيأخذ منه، إلى هنا كلامه، وهو شيء لا يكاد يصح؛ لأن بنفس الحوالة انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فأي وجه لقوله: إن أفلس بعد ذلك فله أن يتبع صاحب الحوالة، والصواب: أن قوله إذا أحال على مليء فليس له رد، أن المحيل ليس له بعد الحوالة رد؛ لأن الدين انتقل إلى ذمة المحال عليه، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة؛ فإن الأمر بالاتباع يدل على عدم جواز الرّد.

<<  <  ج: ص:  >  >>