للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - باب لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ

٢١٣٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ». طرفاه ٢١٦٥، ٥١٤٢

٢١٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ،

ــ

شيء منهما؟ قلت: أما البيع قبل القبض فقد تقدم الأحاديث فيه، وبينا مذاهب العلماء فيه؛ وأمّا الموت فيعلم حكمه من البيع؛ فإنه إنما لم يجز بيعه قبل القبض لأنه لم يملكه، وإذا مات المشتري قبل القبض مات قبل أن يملك.

باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتّى يأذن أو يترك

قال ابن الأثير: البيع على بيع أخيه له معنيان؛ الأول: أن يزيد في ثمن المبيع بعد البيع في مجلس العقد ليحمل البائع على فسخ العقد؛ لبقاء خيار المجلس. الثاني: أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة عليه أجود بذلك الثمن، أو أقل منه. فعلى الأول معنى البيع: الشراء. والسوم على السوم: هو أن يتقارب المتعاقدان على إيقاع العقد، فيريد رجل آخر إخراج ذلك من يد المشتري، وهذا إنما يكون منهيًا قبل البيع، وبعد استقرار الثمن؛ لا في أوّل العرض.

٢١٣٩ - (لا يبيع بعضكم على بيع أخيه) بالرفع، وفي بعضها: "لا يبع" بالجزم والأول أبلغ.

٢١٤٠ - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد) وطريقه: أن يأتي بدوي أو قروي بمتاع البيع بسعر ذلك اليوم، فيقول البلدي: دعه عندي لأبيعه لك بأرفع منه ثمنًا. قال

<<  <  ج: ص:  >  >>