للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا». طرفه ٢١٦

٤٧ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ»

٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «خَيْرُ دُورِ الأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ». طرفه ٣٧٨٩

٤٨ - باب مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ

٦٠٥٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ

ــ

الاغتياب، وقد وقع في رواية ابن ماجه لفظ الغيبة بدل النميمة، فإما أنه لم يكن على شرطه فلذلك لم يروه، أو استدل بالخفي على دأبه، ويؤخذ من الروايتين أن صاحب القبر كان في ذلك النوع.

باب خير دور الأنصار

٦٠٥٣ - (عن أبي سلمة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، و (أبو الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (أبو أسيد) -بضم الهمزة- مالك بن ربيعة (خير دور الأنصار بنو النجار) الدار منزل الإنسان، ثم أطلق على المحلة، ثم على ساكنيها مجازًا، وهذا هو المراد، والحديث سلف في المناقب , وإنما أورده هنا دلالة على أن تفضيل الفاضل على المفضول ليس من الغيبة، بل إعطاء كل واحد حقه، بل ربما كان ذلك واجبًا كقولنا: أبو بكر أفضل من عمر، وعلي كان الحق ومعاوية كان باغيًا.

باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب

٦٠٥٤ - الريب -بكسر الراء وفتح الياء- جمع ريبة مصدر رابني أقلقني، ثم أطلق على

<<  <  ج: ص:  >  >>