٧٢٩٨ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر، روى في الباب (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس الخواتم، فلما ألقاه ألقوا خواتيمهم) واستدل به على وجوب الاقتداء في أفعاله، وتحقيق القول فيه أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم - إن كانت من قبيل الجبلة كالأكل والشرب فأمته مثله سواء، وما كان من خواصه فلا يجوز لهم الاقتداء كصوم الوصال، والزيادة على الأربع من النساء، ورد منه بيانًا لمجمل نحو "خذوا عني مناسككم"، و"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكالقطع من الكوع وغسل الموفق في الوضوء فأمته مثله فيه، وإن لم يكن بيانًا ولا مخصوصًا به، فإن علم جهة فعله من الوجوب أو الندب فأمته فيه كذلك، وإن لم تعلم جهته فإن ظهر منه قصد القربة فندب في حق أمته، وإلا فمباح، وإن تعارض فعلُه وقوله فالقول يقدم، وقيل يتعارضان، وقيل: الفعل يقدم، والأول هو الحق، وموضعه إذا لم يكن قرينة، بفضائله، وأدلة الكل في أصول الفقه.
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين
والتعمق الشديد في الدين بحيث يؤدي إلى المشقة مأخوذ من العمق والغلو بالغين المعجمة التجاوز عن الحد، وهو قريب من التعمق، والبدع المراد بها ما لا يرجع إلى أصل من الكتاب، واستدل على ما ترجم بقوله تعالى:({يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}[النساء: ١٧١]).