٢١٤٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ،
ــ
٢١٤٧ - (معمر) بفتح الميمين وسكون العين. وشرح الحديث في الباب قبله.
باب النهي للبائع ألا يحفّل الإبل والغنم والبقر، وكل محفلة
قال الجوهري: حفل القوم اجتمعوا، وحفلته جمعته، والمحفلة ما ترك حلبها أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري غزارة اللبن وهو نوع من الخداع. و"لا" في "ألا يحفل" زائدة؛ كما في قوله تعالى:{لِئَلَّا يَعْلَمَ}[الحديد: ١٢٩] , ويجوز تقدير الباء، فلا زيادة، أو تكون أن مفسرة، ولا تجعل بيانًا للنهي، ولم يظهر له وجه صحة (وحقن) على بناء المجهول أي: حفظ.
٢١٤٨ - (بكير) بضم الباء مصغر (عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: لا تصروا الإبل) بضم التاء وفتح الصاد هو الموافق للمصراة؛ من الصر؛ وهو الحبس؛ هذه رواية "الكتاب"، وقد يروي بفتح التاء وضم الصاد من الصرار؛ وهو الرباط الذي يربط به أخلاف الناقة، قال ابن الأثير: كان من دأب العرب إذا أرسلوها سارحة أن يربطوا ضروعها، ويسمون ذلك الرباط صرارًا، قال: