للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ». وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «صَاعَ تَمْرٍ». وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا، وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. طرفه ٢١٤٠

٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. وَنَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُلَقَّى الْبُيُوعُ. طرفه ٢١٦٤

ــ

والأول هو المشهور (فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعًا من تمر) هذا إذا كان تالفًا، سواء كان اللبن قليلًا أو كثيرًا إذا كان لبنًا مأكولًا؛ وأما غيره فلا قيمة له.

قال النووي: لم يخالف في هذا إلَّا أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق مستدلين على ذلك: بأن ضمان التالف بالمثل في المثليات، والقيمة في غيرها، وأمّا ضمان اللبن بالتَّمر فشيء لا يعقل، قال النووي: وإذا ثبت عن الشارع حكمٌ فليس لأحد معه كلام على أن وجه المعقول في ذلك ظاهر، وذلك أن غالب قوتهم كان تمرًا، والنقد عندهم في غاية القلة؛ لا سيما في الأعراب وسكان البوادي فإنهم لا يعرفون قيمة اللبن، وكان حريصًا على رفع النزاع، فوضع لهم قانونًا يرتفع به النزاع، وله من هذا القبيل أحكام: حكم في الجنين بغرة من غير نظر إلى المذكورة والأنوثة تام الخلق وناقصه، ومنها حكم في الحيوان عشرين درهمًا أو شاة في إخراج بنت المخاض عن بنت لبون وبالعكس.

(وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعًا من تمر).

فإن قلت: هذه رواية عن المجهول؛ قلت: ذكرها تقوية لما أسنده ومثله شائع.

(والتّمر أكثر) هذا قول البُخَارِيّ وبه قال الأئمة القائلون بهذه المسألة.

٢١٤٩ - (معتمر) بكسر [الميم] (أبو عثمان) النهدي، عبد الرَّحْمَن (من اشترى شاة محفلة) أي: مصراة (ونهى النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي البيوع) أي: أرباب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>